responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 368

يده مجاري أموركم و أحكامكم فهل يبقي لأحد شك في أنه له فعل كل ما للسلطان فعله في أمور الرعية في تلك الناحية إلا ما استثناه. و لا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب و انضمام بعضها لبعض في إفادة المطلوب و ورود أكثرها في الكتب المعتبرة. و (قد استدل أيضا على الولاية العامة للفقيه) بقاعدة الإحسان و عموم أدلة الحسبة و المعاونة على البر و التقوى. و لا يخفى ما فيه فإنها لا تقتضي الولاية العامة فإن قاعدة الإحسان و إنما تقتضي عدم الضمان و لو سلمنا دلالتها على جواز العمل الاحساني فهي لا تقتضي الانحصار بالمجتهد بل لكل مسلم ذلك مضافا الى ان الغرض إثبات الولاية التي مقتضاها الحكومة و المرجعية و الزعامة لا إثبات مطلوبية الإحسان، و من هنا يعلم الجواب عن أدلة الحسبة و المعاونة على البر التي أقيمت على الولاية العامة

[تنبيهات الولاية]

و ينبغي التنبيه على أمور:

[التنبيه الأول‌] تقسيم الولاية

(أحدها) انه قد عرفت فيما تقدم ان الولاية بالكسر بمعنى الامارة و السلطة و لها عند الفقهاء عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة فتنقسم عندهم إلى اختيارية و هي التي تثبت باختيار الولي و ارادته كالوكيل و كالوصي و إجبارية و هي الثابتة للولي بدون اختياره كالولاية للأب و الجد على الصغير. و ولاية الفقيه من القسم الثاني لا الأول فإنها تثبت له بدون اختياره فإنه لو تمكن من اعمالها فلم يعملها كان آثما كالأب و الجد (ان قلت) انها باختياره حيث كانت مقدماتها و هو صيرورته فقيها باختياره (قلنا) المناط هو كون قبولها باختياره و إلا فولاية الأب أيضا باختياره لأن من مقدماتها الزواج و هو باختياره. (نعم) قد يكون القبول لها واجبا عليه بطوارى و عوارض كما لو كان بنذر أو عهد أو نحو ذلك.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست