responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 340

انما هي حجة بالنسبة لعمل نفسه لا عمل غيره فهي لا تدل على فساد صلاة الإمام (باطلة) فإن الامارات حجة لمن قامت عنده على العمل سواء كان صادرا منه أو من غيره و (التحقيق) ان يقال ان الميزان ان تكون صلاة الإمام عند المأموم صحيحة واقعا و لو بأصالة الصحة فمثلا إذا كان المأموم قد رأى الامام انه قد ترك شرطا أو جزء في نظر ذلك المأموم انه شرط علمي لا يضر بالصلاة لو ترك سهوا كما لو جهر الامام سهوا في موضع الإخفات أو بالعكس أو كان المأموم يرى ان التكليف الظاهري تكليف واقعي ثانوي فإنه حينئذ يكون المأموم يرى ان الامام يأتي بالصلاة الواقعية في حقه فتكون الصلاة صحيحة و إلا فهي باطلة لأنه يرى نفسه قد اقتدى به في عمل ليس هو بصلاة عنده إلا أن يقوم دليل على المنع في مورد خاص كائتمام القائم بالقاعد و نحوه ان قلت: ان الصلاة واحدة مشتركة بين الامام و المأموم و يكون المأموم بمنزلة من أخل بواجب في الصلاة عمدا لا لعذر كما عن الإيضاح قلنا:

لا نسلم ذلك بل هما صلاتان لا اشتراك بينهما إلا فيما يتحمله الامام من القراءة فاذا كان إخلال الإمام عائدا لمحل الاشتراك لعذر لا يوجد في المأموم بطل الائتمام و إلا فلا.

(التاسع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) الولاية العامة له‌

الولاية بالكسر هي الامارة و السلطنة و هي تارة تكون على جهة خاصة و هي السلطنة على التصرف بالشي‌ء بنحو خاص كالمتولي على التصرف بمال القصير

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست