responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 339

المأموم إذا تبين له ذلك بعد الفراغ يدل على صحة ما أوقعه مع الامام من اجزاء الصلاة لأن ما لا يمنع من صحة الكل أولى بأن لا يمنع من صحة الجزء فيتمها منفردا و لصحيح جميل عن الصادق (عليه السّلام) في رجل أم قوما فذكر انه على غير وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلى الامام قبله قال (ع) يذكره من خلفه. و رواية زرارة عن أحدهما (عليه السّلام) في رجل صلي بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال (عليه السّلام) يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.

(الصورة الثالثة) ان تكون صلاة الإمام في نظر المأموم فاسدة قبل الشروع في الصلاة فالمحكي عن الجواهر نفي البعد عن جواز ائتمام المجتهد أو مقلده بالمخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة كما لو تستر الامام بسنجاب و نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه، و قد يفصل بين ما لو ثبت خطأ الإمام بدليل علمي و بين ما لو كان بدليل ظني فلا يجوز في الأول للقطع بطلان صلاته دون الثاني فإنه يحتمل صحة صلاته في الواقع فيحملها على الصحيح لأصالة الصحة في فعل الغير. و كون ظن المأموم حجة انما هو فيما يتعلق بعمل نفسه لا بعمل الغير لعدم الدليل عليه فبالنسبة إلى عمل الغير يعمل على حسب ما تقتضيه أصالة الصحة، و قد يفصل بين ما إذا بني على ان الحكم الظاهري هو تكليف واقعي ثانوي كتكليف فاقد الماء بالطهارة الترابية أو تكليف عذري طريقي لمجرد التسهيل فعلى الأول يصح الائتمام به لأنه يكون الامام قد أتى بالصلاة المطلوبة منه واقعا فيصح الائتمام به كما يصح الائتمام بالمتيمم و على الثاني لا يصح ذلك لأنه يكون في نظر المأموم ما أتى به ليس بصلاة في الواقع و الاقتداء لم يشرع إلا بالمصلي و هو ليس بمصلي في الواقع في نظر المأموم و (دعوى) ان المأموم إنما يرى صلاة الإمام باطلة بواسطة الامارة و الامارة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست