responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 276

القطعي الى الظني أو بالعكس أو عن كل دليل الى مثله أو عن الدليل الدال على الحكم الواقعي إلى الدال على الحكم الظاهري أو بالعكس أو الى مثله ففي جميع هذه الصور يجب على المقلد العدول عن فتوى المجتهد إذا اطلع على عدول المجتهد عنها و يتخير بين تقليده في فتواه الثانية و بين الرجوع الى غيره ممن يصح الرجوع اليه فهنا دعويان.

(إحداهما) عدم جواز العمل للمقلد بالفتوى السابقة و قد نقل عليها الإجماع غير واحد. مضافا لبناء العقلاء فإن بنائهم فيما يقلدون الغير فيه العدول عند عدول المجتهد عن رأيه فيه. مضافا الى أن مع عدول المجتهد لم يصبح الرأي الذي عدل عنه رأيا له حتى يقلده فيه فعلا لانكشاف خطأه لديه فيكون الرجوع إليه في رأيه السابق ليس برجوع له في رأيه. و أدلة جواز التقليد انما تثبت جواز الرجوع للمجتهد في رأيه فظهر بهذا عدم جواز الرجوع لرأيه السابق سواء تبدل برأى آخر عنده أو توقف و تردد فيه فإنه لا يجوز للعامي الرجوع إليه في رأيه السابق لأنه ليس برأى له لانكشاف خطأه عنده بحسب الدليل و ان لم ينكشف خطأه واقعا، ان قلت: ان مقتضي الاستصحاب لزوم بقاء المقلد على الرأي السابق و عدم جواز العدول عنه، قلنا: لا مجال للاستصحاب للأدلة التي أقمناها على وجوب الرجوع مضافا الى إمكان القول بعدم اليقين السابق و ان يقينه السابق قد زال لفساد الدليل فيكون من الشك الساري.

(ثاني الدعويين) ان للعامي المقلد التخيير في الرجوع لمجتهده في فتواه الثانية و رأيه الثاني أو الرجوع لغيره حتى لو كان موافقا لفتوى مجتهده الأولى إذ لا دليل على وجوب تقليده في رأيه الثاني فالأصل البراءة منه، و أدلة حرمة العدول الى الغير انما تدل على حرمة العدول في غير صورة تبدل رأى المجتهد،

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست