responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 257

و سندا و مع فقد ذلك فيرجع لأصالة الإباحة في المنافع و لأصالة الحرمة في المضار و قد أورد عليهم القوم بأن ذلك مستلزم للخروج عن الدين لقلة الإجماع و النصوص المقطوعة سندا و دلالة مضافا الى لزوم العسر و الحرج.

القول الثالث و هو المنسوب الى معتزلة بغداد و ذهب اليه بعض الأخباريين انه يجب على الكل الاجتهاد و لكن بالنسبة إلى البعض يجب بالطريق المتعارف بين المجتهدين و بالنسبة إلى الباقين يجب أن يرجع الى المجتهد العادل و المجتهد يذكر له أدلة المسألة فإن فهمها العامي و إلا ترجمها المجتهد بالمرادف من لغته و إذا كانت أدلة المسألة متعارضة ذكر له المتعارضين و نبهه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ و العام على الخاص أو نحو ذلك من الجمع الدلالي و مع تعذر الجمع المذكور يذكر هل أخبار باب التعارض و لو احتاج الى معرفة ما يتعلق بالمسألة من كل علم ذكره للعامي فلو كان أحد المتعارضين أرجح من حيث الرواة ذكر له صفات رواه ذلك الخبر فان ترجح الخبر عند العامي و إلا فيذكر المجتهد له الوظيفة عند عدم الترجيح، و قد تقدم الكلام فيه ص 145 في الاختلاف السادس بين الأصوليين و الأخباريين، و أورد عليه بأن العامي إذا كان لا يجوز له التقليد في الفروع فكيف يجوز له التقليد في الأصول في حجية الخبر و التعارض و الأصول اللفظية مضافا الى عدم استعداد أغلب العوام لذلك مضافا الى انه ليس له دليل على حجية هذا الظن لعدم معرفته لعلم الأصول بخلاف المجتهد، و سيجي‌ء ان شاء اللَّه في مبحث التقليد ما ينفع في المقام لأن جواز التقليد يستلزم كون وجوب الاجتهاد كفائيا.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست