responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 256

يظهر لك فساد ما أورد على هذه الثمرة من قيام الإجماع على وجوب الإنفاذ إذا لم يعلم فساد حكم الحاكم و اما إذا علم بالفساد لزم عليه الحكم بالخلاف و عدم الإنفاذ و وجه فساد هذا الإيراد إن الكلام في المقام مع قطع النظر عند دليل الإنفاذ و عدمه.

(السادس من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد كفائيا

لا إشكال في أصل وجوب الاجتهاد في المسائل الفرعية ضرورة بقاء التكاليف و لزوم الإتيان بها و لا يمكن ذلك إلا بمعرفة أحكام اللَّه تعالى من الطرق الصحيحة و استنباطها منها و ليس ذلك بأمر سهل التناول لكل وارد لتلاطم أمواج الشبهات حيث ان الاخبار متدافعة و الأقوال متعارضة اختلط السقيم بالصحيح و عند فقدها لا بد من الرجوع الى الأصول العملية و إذا كان كذلك فالجمع و التوفيق و طرح السقيم و معرفة التقية و المراد يحتاج الى بذل الجهد بعد قوة قدسية لاستنباط الحكم من طرقه المعتبرة، و لكن الكلام في وجوبه بنحو العينية أو الكفائية فقد اختلف العلماء في ان الاجتهاد في المسائل الفرعية واجب كفائي أو عيني على أقوال:

(الأول) انه واجب كفائي و يكون قيام من به الكفاية موجبا لسقوط الوجوب عن غيره و هو المشهور بين المسلمين من الخاصة و العامة.

(القول الثاني) و هو المنسوب الى فقهاء حلب و بعض قدماء الأصحاب و ابن زهرة في المحكي عن الغنية انه واجب عيني على كل مكلف من الرجال و النساء الاجتهاد في المسائل الفرعية و لكن لا بالطريق المتعارف بين المجتهدين من بذل تمام الطاقة البشرية في تحصيل الأحكام الشرعية بل اكتفوا بمعرفة الإجماع عند الحاجة الى الوقائع الحاصل من مناقشة العلماء. أو النصوص المقطوعة دلالة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست