responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240

تبعية الأحكام للحسن و القبح. و الحاصل ان أقوال مسألة تبعية الأحكام للحسن و القبح على ثلاثة:

أحدها: قول الأشاعرة بعدم التبعية و هذا القول لا يلازم القول بالتخطئة و لا التصويب.

ثانيها: ما يلازم القول بالتخطئة و هو القول بالتبعية مع عدم مدخلية العلم و الجهل.

ثالثها: ما يلازم التصويب و هو القول بالتبعية مع مدخلية العلم و الجهل.

(الدليل الرابع للمخطئة) [عدم إرادة الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا]

انه اتفق الجميع على ان الخطابات بالتكاليف التي وجهها اللّه تعالى لرسوله الكريم لم يرد تعالى منها إلا حكما واحدا كما تقدم ص 227 فلو كان في الواقع أحكاما متعددة مقصودة بالذات مجعولة بالأصالة على حد سواء كان ارادة واحد منها من الخطاب دون غيره ترجيحا بلا مرجح و هو قبيح من الحكيم فلا بد ان يكون المراد من الخطاب هو الحكم الواقعي و ما عداه حكم ظاهري. ان قلت: انها جميعها مرادة من الخطاب و يكون استعماله فيها من قبيل استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد أو من قبيل استعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز فمتى ظن المجتهد حكما كان مرادا للّه تعالى من الخطاب في حقه فاذا ظن مجتهد آخر حكما آخرا فهو أيضا في حقه مراد له تعالى من الخطاب و هكذا.

قلنا: ان الاستعمال في أكثر من معنى واحد كما قرر في محله ممنوع، مضافا الى ان المصوبة يلتزمون بأن المراد من الخطاب هو حكم واحد، و لذا الرسول الأعظم لم يفهم منه إلا حكما واحدا، و تعليل بعضهم بأنه لو كان المراد من الخطابات الإلهية أحكاما متعددة عند المصوبة للزم أن لا يتمسكوا بظاهر الكتاب ابدا لإجماله لعدم ظن المجتهد بحكم من اللفظ لعلمه بأن مراد اللّه تعالى من الخطاب متعدد، فاسد لأن ما انعقد عليه ظهور اللفظ في حد ذاته في نظر المجتهد فهو

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست