responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 22

تقصيره في تحصيل الأحكام دون القاصر و بوجوب الإعادة و القضاء على القاصر لعدم مطابقة صلاته للواقع دون المقصر الذي طابق عمله للواقع.

و بالجملة الحكم باستحقاق العقاب و عدمه دائر مدار التقصير و عدمه سواء طابق الواقع أم لا إلا أن المقصر له عقابان إن لم يطابق عمله للواقع أحدهما لترك تحصيل الأحكام الواجبة و الآخر لعدم إتيانه بالمأمور به الواقعي و إن طابق عمله للواقع له عقاب واحد لأجل ترك تعلم الأحكام.

فان قيل: ان تحصيل العلم بالأحكام واجب مقدمي غيري لأجل العمل و لا عقاب في ترك المقدمات و التارك للمقدمة و ذيها لا يستحق عقابين و إنما يستحق عقابا واحدا على ترك ذي المقدمة.

قلنا: فرض كلامنا مع البناء على وجوب التعلم مولويا ذاتيا أو نبني على التفصيل بين المقدمة التي تركها يستلزم ترك ذيها فيعاقب على تركها و بين ما لم يستلزم ذلك فلا عقاب على تركها و ما نحن فيه من قبيل الأول، و لا ريب ان هذا الحكم غير مناف للعدل، كما انا نقول: ان الحكم بوجوب الإعادة و القضاء و عدمه دائر مدار مخالفة العمل للواقع و مطابقته للواقع، و هذا الحكم أيضا لا ينافي العدل و لا يستلزم الظلم كما لا يخفى.

(السابع) من أدلتهم: الجاهل بالعبادة مأمور بطلب العلم‌

و تحصيل المعرفة بالعبادات فعمله الذي أتى به عن جهل عمل بما وراء العلم و العمل بما وراء العلم حرام للعمومات الناهية و إذا كانت عباداته محرمة منهيا عنها كانت فاسدة، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد فتكون عبادة الجاهل و ان طابقت الواقع فاسدة و الجواب عنه: (أولا) بأن النهي عن العمل بما وراء العلم حرام مقدمي غيري لإفضائه إلى خلاف الواقع و إتيانه بما ليس بمأمور به لأن العمل بما وراء العلم غالبا غير مصيب للواقع و غير موصل اليه فنهى الشارع عنه لئلا يقع عباده‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست