responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 219

من كتاب الطهارة فظهر ان الكلام في هذا الموضع في ثلاثة مقامات في التخطئة و التصويب و الإثم و عدمه و الكفر و عدمه.

الموضع الثالث في الأحكام الفرعية العقلية

الموضع الثالث من الكلام في التخطئة و التصويب في الأحكام الشرعية الفرعية التي يستقل بها العقل سواء كانت عقلية محضة كقبح الظلم و العدوان و حسن العدل و الإحسان و نظم اليتيم و إنقاذ الغريق و إطفاء الحريق و وجوب رد الوديعة و أداء الدين أو لم تكن محضة و هي التي تكون احدى مقدماتها النقل كوجوب مقدمة الواجب و النهي عن الضد. و الظاهر وقوع الكلام في التخطئة و التصويب بالنسبة إليها فيما عدى الضروري منها، فإنه يعلم الحال فيه عند الكلام في الموضوع الرابع في الضروريات فان الظاهر من كلمات القوم القائلين بالتصويب ان العقليات الغير الضرورية كوجوب المقدمة و النهي عن الضد و كحرمة الكذب الغير الضار و رد الوديعة للظالم أو المحارب يكون المجتهدون فيها مصيبين بأجمعهم عند اختلافهم فيها و لذا التزموا بالتصويب في مثل القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة مع انها كلها عقلية و لم يستثنوا من حريم النزاع إلا ما قام عليه الإجماع أو النص الجلي الغير المعارض الذي هو عبارة عن الضروريات فلا وجه لما في (الكفاية) و غيرها من دعوى الاتفاق على التخطئة في العقليات و توضيح الحال ان العقليات مطلقا ان كانت من العقائد فحكمها قد عرفته سابقا في الموضع الثاني: فما قيل هناك جاري هنا حرفا بحرف و ان كانت من الأحكام الفرعية الضرورية فالكلام فيها يعرف من الكلام في الموضع الرابع‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست