responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204

الشرعية الكثيرة مضافا إلى ذلك كله نقول: انا لو سلمنا دلالتها على اعتبار اجتهاد المجتهد المطلق لكنها ساكتة عن اعتبار اجتهاد المتجزي لا انها مانعة عنه.

و يرد عليه تاسعا ان ما عن العسكري من قوله: (من كان من الفقهاء) و الفقيه لا يصدق إلا على من علم بجملة معتد بها من الأحكام. و جوابه كالجواب عن الإيراد الثامن و التاسع مضافا لما تقدم ص 184 و ص 185 مما ينفعك في المقام.

للعامي جواز تقليد المتجزي‌

هذا كله في جواز عمل المجتهد المتجزي باجتهاده بالنسبة لنفسه، و أما الكلام بالنسبة للغير بمعنى انه يجوز للعامي أن يرجع إلى المتجزي فيعمل بمستنبطاته الشرعية بمعنى يقلده فيما اجتهد فيه و تكون فتواه حجة عليه و إن كان يجب على العامي فيما عدا المسائل التي اجتهد المتجزي فيها أن يقلد غير المتجزي أو يحتاط لأن المتجزي عامي بالنسبة إليها فلا يجوز الرجوع اليه فيها و الدليل على ذلك هو عموم أدلة التقليد النقلية و جواز الرجوع إلى العالم و مشهورة أبي خديجة المتقدمة ص 191 و الروايات المتقدمة ص 197 نعم لو رجع المتجزي للمجتهد المطلق و قلده في جواز العمل بمستنبطاته فلا يجوز الرجوع إليه لأنه على هذا يكون مقلدا لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، هذا كله مع عدم وجود المجتهد المطلق واضح، و أما مع وجوده فقد يقال: إن الأصل يقتضي الرجوع إلى المجتهد المطلق لدوران الأمر بين التعيين و التخيير و لكن لا يخفى إن مقتضى عموم أدلة التقليد و جواز رجوع العالم و مشهورة أبي خديجة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست