responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178

إن قلت. إن الأمارات حجة على الكل، و المجتهد يكون له خصوصية الظفر بها، فلا قصور من هذه الحيثية لأدلة التقليد في شمولها لمثله بخلاف الظن فإنه حجة على من تحقق له الظن و هو المجتهد.

قلنا: الظن كالامارة في ظفر المجتهد به دون العامي، و أيضا الظن في نظر المجتهد حجة على الكل كالامارات.

و هكذا يرد على الخصم صورة عمل المجتهد بالأصول النقلية فإنه ظاهر كلام الخصم جواز تقليده في الأحكام المستفادة منها مع ان حالها حال الأصول العقلية في كون موضوعها مختص بالمجتهد بعين ما ذكره (أعلى اللّه مقامه) في اختصاص موضوع الأصول العقلية بالمجتهد.

و هكذا يرد على الخصم إن اختصاص الحجية بالمجتهد لو كان موجبا لاختصاص الحكم لكان في صورة القطع بالحكم لا يجوز تقليده لأن القطع مختصة حجيته بالقاطع لكونه قائما به لا بالعامي. هذا هو الجواب النقضي على الوجهين المذكورين الذين تمسك الخصم (ره) بهما على المنع من التقليد.

[ثانيا الجواب الحلي‌]

و اما الجواب الحلي عنهما فقد أجاب استاذنا المشكيني (ره) عن الوجه الأول و هو عدم علمية المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمي أو الذي رجع للأصول العقلية في مواردها بما حاصله بتوضيح منا بأنه لو كان المدرك لحجية التقليد هو الإجماع فالإشكال مسلم لأن القدر المتيقن منه هو المجتهد المنفتح عليه باب العلم أو العلمي و الذي لم يكن مستنده الأصول العملية العقلية. و اما إن كان المدرك هو العقل، فالعقل يرى ان الميزان هو الخبروية في المرجع، و لا شك ان المجتهد المذكور يكون من أهل الخبرة بالأحكام الشرعية. و إن كان المدرك هو النقل، فموضوع أدلته هو الرجوع للعالم أو لأهل الذكر أو للفقيه و هذه العناوين لا إشكال في صدقها على المجتهد المذكور.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست