responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 177

الواحد و نحوه، لأن الأحكام الموجودة عنده ترجع لجواز العمل بالأمارة و جواز العمل بالأمارة مختص بالمجتهد دون العامي لعين ما ذكره الخصم في الظن الانسدادي لوضوح أن موضوع جواز العمل بالأمارة موجود عند المجتهد دون العامي فإن موضوع جواز العمل بها لمن عرف حجية الظهور و عدم المعارض و صحة السند نظير ما ذكره الخصم في الظن المطلق الانسدادي من عدم وجود موضوع جواز العمل به عند العامي.

و أيضا إن العامل بالأمارة بناء على مسلك الخصم من أن جعل الحجية عبارة عن جعل الطريقة المحضة لم يثبت بها حكم شرعي أصلا لا الواقعي و لا الظاهري، و إنما الامارة تنجز الواقع عليه لو صادفت الواقع و تكون عذرا لو خالفت فلم يكن المجتهد يعلم بالحكم الشرعي من الأمارة أصلا.

إن قلت: إن المجتهد يعلم بالحكم الأصولي الشرعي و هو قيام الامارة على هذا المورد و عدم قيامها، فالعامي يقلده في ذلك، ففي مورد قيام الامارة يؤخذ به، و في مورد عدمها يرجع العامي إلى ما يحكم به عقله كما أفاده الآخوند (ره) في كفايته.

قلنا: الحكم الأصولي لا يجوز التقليد فيه كما سيجي‌ء إنشاء اللّه تعالى في مباحث التقليد في مسألة (ما لا يجوز التقليد فيه). و لو سلمنا جوازه فقيام الامارة على مورد خاص أمر يحكم به العقل و ليس بحكم فرعي شرعي كما هو واضح، و لا بحكم أصولي شرعي لأن الحكم الأصولي الشرعي هو نفس حجية الامارة لا قيامها على مورد خاص و تطبيقها على موضوع معين، فلو جاز رجوع العامي للمجتهد في قيام الامارة على مورد خاص و هو أمر عقلي لكان يجوز له أن يرجع إلى المجتهد في الأصول العقلية كالبراءة العقلية، هذا مضافا إلى انه لم يعهد في أحد من العلماء حوالة مقلديه إلى ما يحكم به عقله.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست