responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134

لو بادرت البنت الباكر المذكورة إلى الحاكم الشرعي و استأذنته في تزويج نفسها فقال الحاكم: لك ذلك قاصدا بذلك إنشاء رفع الخصومة الشأنية الحاصلة بالقوة و التي يتوقع حصولها بينها و بين أبيها. فهذا أمر الحاكم عند ما قصد به رفع هذه الخصومة كان حكما فيكون الفرق بين الفتوى و الحكم بالقصد، فان قصد رفع الخصومة الفعلية أو التقديرية كان حكما، و إن قصد الاخبار عن حكم اللّه كان فتوى.

و يرد على هذا التعريف للحكم (أولا) بما لو أمر الحاكم بإجراء حد الشرب على أحد بواسطة الشهادة عليه بشرب الخمر، و كذا يخرج مثل أمر الحاكم بالصيام أو الإفطار في غد إذا ثبت عنده الهلال. فيقال: إن الحاكم قد حكم بإجراء الحد على فلان، و انه حكم بالهلال الليلة أو بصيام الغد مع انه لا يصدق عليه تعريف الحكم المذكور لعدم الخصومة حتى يقصد رفعها فليس التعريف جامعا لجميع أفراد المعرف.

و قد أجيب عن ذلك بتكلف إدراجهما في الخصومة، فيقال: ان حكمه رافع للخصومة الفعلية الواقعة بين الشهود و المشهود عليه بشرب الخمر في تصديقهما و تكذيبهما، و يكون حكمه رافعا للخصومة الشأنية إذا حكم الحاكم بعلمه بدون خصومة و هكذا حكمه بالهلال رافع للخصومة بالقوة في انقضاء العدد و حلول أجل الديون المعلقة على أول الشهر و الخيارات الثابتة في الشهر المتقدم. و لا يخفى ما فيه، فان رفع الخصومة لو عمم لمثل الشهود و المشهود عليه لدخل أكثر الفتاوى في الحكم مضافا الى عدم الخصومة في صورة الإقرار على نفسه بشرب الخمر على أن الميزان رفع الخصومة و لم يقصد الحاكم بذلك رفع الخصومة، و إنما المقصود هو ثبوت الحد عليه لا تصديق أحد الطرفين أو تكذيبه.

و يرد عليه (ثانيا) سلمنا وجود الخصومة الشأنية، فإنه يلزم ان الحاكم إذا لم يتفطن لرفع الخصومة فلم يقصد بحكمه رفع الخصومة فلا يكون ما صدر

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست