responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 133

في قضية زوجة أبي سفيان لما جاءته و قالت: زوجي شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني و ولدي. فقال صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لها: خذي لك و لولدك ما يكفيك. فان قوله (صلّى اللّه عليه و آله) خذي يحتمل أن يكون حكما لعلمه (صلّى اللّه عليه و آله) بصدقها فلا يتعدى من مورده، و يحتمل أن يكون فتوى و بيانا لحكم اللّه تعالى، و الحاصل إنه عند الشك لا تجرى هذه الأصول الفقاهتية المذكورة لوجود أصل اجتهادي واحد و هو الغلبة، فإن الغالب في كلمات المعصومين (عليهم السّلام) هو الفتوى و الاخبار بحكم اللّه تعالى حتى أوجب ذلك ظهور كلماتهم (عليهم السّلام) في ذلك إلا اللهم أن يقال إن الغالب في كلماتهم الصادرة عنهم (عليهم السّلام) في دعوى الماليات و مقام الخصومات هو الحكم لا الفتوى و الغلبة الأخيرة صنفية مقدمة على الاولي لكونها نوعية. هذا كلام وقع في البين،

[الفرق بين الفتوى و الحكم.]

فلنعد الى محل البحث و هو تقسيم الاجتهاد الى ذلك و هو مبني على بيان الفرق بين الحكم و الفتوى. فنقول: ذكر صاحب الضوابط و غيره. و نسبوه الى اصطلاح الفقهاء ان الفتوى اخبار عن حكم اللّه تعالى و لو بلفظ الإنشاء مثل اجتنب عن الماء القليل الملاقي للنجس أو لا تشرب الخمر إذ لا يتفاوت الحال بينه و بين الاخبار عنه بقوله: الماء القليل الملاقي للنجس نجس و شرب الخمر حرام، و إن الحكم عبارة عن رفع المجتهد بمقتضى رأيه و اجتهاده في الأحكام الشرعية الخصومة بين الناس فيما يتعلق بأمر معاشهم في الأموال و الاعراض و الأنساب و الحقوق و الجنايات و غيرها بإنشاء كلام كاشف عن ذلك بصيغة أخبار، كقوله: حكمت بكذا أو ألزمت أو أمضيت أو أنفذت أو قضيت أو بصيغة إنشاء. مثل قوله: تصرف في هذه العين للمدعي، أو قوله: خذ مالك منه. أو قوله للمرأة: تزوجي سواء كانت الخصومة فعلية كما لو وقع التنازع بين البالغة البكر الرشيدة و بين أبيها في ولاية العقد فترافعا عند الحاكم فحكم لواحد منهما، أو كانت الخصومة شأنية كما

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست