responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

لا ينبغي مع وجودها الرجوع إلى القياس و الاستحسان، كما فصّل الكلام فيه بما لا مزيد عليه سيِّدنا الأُستاذ دام ظلّه العالي في مقدّمة الوسائل المرتّبة، مستنداً في ذلك إلى ما يستفاد من كلماتهم في باب الرجوع إلى القياس و شرائطه‌ [1].

و كيف كان، فما يجب فيه الخمس أُمور


[1] جامع أحاديث الشيعة 1: 326.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست