عشر
شهراً، و كان عدد المسلمين ثلاثمائة و بضعة عشر رجلًا، و جمع الكافرين بين تسعمائة
إلى ألف من صناديد قريش و رؤسائهم، و مع ذلك فهزموهم و قتلوا منهم زيادة على
السبعين، و أسروا منهم مثل ذلك، و قد وصل إلى المسلمين من تلك الحرب فوائد كثيرة و
غنائم عظيمة.
ثم
خاطبهم اللَّه بقوله تعالى وَ اعْلَمُوا إلخ، و مفاده أنّ ما اغتنمتم من الغنائم يكون خمسه للطوائف
المذكورين في الآية، و مقتضى الجمود على ظاهر الآية الشريفة و إن كان اختصاص الحكم
بخصوص الغنائم التي اغتنمها المسلمون في حرب بدر، و لا دلالة لها على غير تلك
الغنائم، إلّا أنّه لا إشكال بين المسلمين في عدم الاختصاص بذلك. غاية الأمر أنّ
العامّة يخصّون الحكم بغنائم دار الحرب أعمّ من حرب بدر و غيره [1].
و
أمّا نحن فنحكم بشمول الحكم لكلّ غنيمة و فائدة و استفادة؛ لإلغاء الخصوصيّة من
غنيمة حرب بدر و تسرية الحكم إلى مطلق الغنيمة و الناس للنصوص.
ثمّ
إنّ الخمس المستعمل في الآية ليس له حقيقة شرعيّة بحيث كان لفظه موضوعاً شرعاً
بإزاء الحقّ المالي الثابت في الآية للطوائف المذكورة فيها، بل معناه هو الكسر
المعهود الذي هو من جملة الكسور التسعة، و ليس ظاهراً في خصوص المشاع حتّى لا
ينطبق على الكلّي في المعيّن و غيره من الأُمور المحتملة في باب الخمس، كما
سيجيء.
ثمّ
إنّ ظاهر الآية كون الخمس متعلّقاً لحقّ ستّة، و لا بدّ من أن يقتسم كذلك، و قد
ذهب إليه أصحابنا [2]،
و لكنّه حكي عن جماعة كابن عبّاس و إبراهيم