responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

[رسالة في‌] الخمس‌

لا ريب في وجوبه في الشريعة المقدّسة الإسلامية، بل هو من الضروريات، و يدلّ عليه ما عدا العقل من الأدلّة الأربعة: الكتاب‌ [1] و السنّة [2] و الإجماع‌ [3]، فأصل وجوبه في الجملة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، و إن وقع الاختلاف الكثير في فروعاته، كما ستقف عليه.

قال اللَّه تعالى في سورة الأنفال‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ الآية، و هي نازلة بعد حرب بدر الذي سمّاه اللَّه تعالى في هذه الآية يوم الفرقان و يوم التقى الجمعان؛ لأنّ اللَّه فرّق فيه بين المسلمين و المشركين بقمع هؤلاء و إعزاز أُولئك، و كان يوماً التقى الجمعان فيه، و قد وقع في سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية


[1] سورة الأنفال 8: 41.

[2] الوسائل 9: 483، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1.

[3] ادّعي الإجماع في كثير من كتب فقهائنا، كالإنتصار: 226، و الخلاف 2: 117 118 مسألة 138 و 139، و غنية النزوع: 129، و المهذّب البارع 1: 556، و ذخيرة المعاد: 477، و رياض المسائل 5: 237، و مستند الشيعة 5: 10، و جواهر الكلام 5: 16.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست