responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

الجواب: لا فرق بين قضاء الصّلوات اليوميّة و صلاة الآيات. السؤال 352: هل يمكن للولد الّذي لم يبلغ سنّ التّكليف الشّرعي أن يقضي صلاة والديه؟ الجواب: نعم يصح إذا كان مميّزاً و أتى بالصلاة الصحيحة من جهة الأجزاء و الشرائط. السؤال 353: من صار بهائياً في أواخر حياته، و مات على‌ هذه الحالة، هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه صلواته؟ الجواب: لا يجب عليه، و كلّ من مات و هو منكرٌ للصّلاة و الصّوم، فلا يجب على أحد قضاء صلاته و صومه. السؤال 354: مسلمٌ تزوّج امرأةً كافرةً قبل 45 عاماً تقريباً و رزق منها بولد، و قد تركهما و تزوّج قبل 35 عاماً مرّة أُخرى‌، و رزق منها أيضاً ولداً، و قد مات الأب، و لا علم لنا عن الزّوجة الاولى‌ و ابنها، هل يجب قضاء صلاة الأب و صيامه على‌ ولد المرأة الثانية أم لا؟ الجواب: لا يجب قضاء الصّلاة و الصيام على ولد المرأة الثانية مع فرض كون ابن المرأة الاولى‌ أكبر منه، و لكن إذا تبرّع و أدّى عن والده كان حسناً.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست