responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

السؤال 346: من لم يصلِّ الظهر في بلده فسافر، و في السّفر أيضاً لم يصلِّ حتّى‌ صار المغرب، و بعد رجوعه إلى‌ بلده كيف يقضي صلاته، قصراً أم تماماً؟ الجواب: بما أنّه كان مسافراً في آخر وقت الصّلاة، فعليه قضاء الصّلاة قصراً.

قضاء صلاة الوالدين‌

السؤال 347: إنّ والديّ صلّيا طول حياتهما بقراءة مشتملة على‌ الخطأ، و لم يوصيا بقضاء صلواتهما، هل يجب عليّ و أنا أكبر أولادهما أن أقضي كلّ صلواتهما؟ الجواب: إذا كنت تحتمل بأنّ خطأهما كان بسبب عدم القدرة على تصحيح القراءة أو كان عن جهل قصوري فليس عليك شي‌ء. السؤال 348: توفّي أخي بعد ما مات أبي، فلم يمهله العمر حتّى‌ يقضي صلاة والدي، هل يجب عليّ و أنا أصغر منه سنّاً بسنة و نصف أن أقضي صلاة والدي؟ الجواب: لا يجب عليك ذلك و إن كان أولى‌. السؤال 349: بعد وفاة والدي مات أخي الأكبر قبل البلوغ، و كنت أصغر منه، و قد بلغت في الحال الحاضر، هل يجب عليّ قضاء صلاة والدي؟ الجواب: لا يجب عليك ذلك و إن كان أولى‌. السؤال 350: مات أخي الأكبر في حياة والدي، و لمّا توفّي والدي كنت أكبر أولاده، هل يجب عليّ قضاء صلاة والدي؟ الجواب: نعم، يجب عليك، لأنّ المقصود من الولد الأكبر الولد الذكر الأكبر حين موت الأب أو الامّ. السؤال 351: إذا ترك الوالدان أو نسيا أداء صلاة الآيات، هل يجب على الولد الأكبر بعد موتهما أن يقضي عنهما صلاة الآيات؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست