responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

الإسلاميّة، و بيّنوا لنا حدوده؟ الجواب: يجوز في غير المساجد و الحسينيّات، و إن كان الأفضل تركه مطلقاً. السؤال 254: في صورة عدم الجواز، ما هو حكم الذهاب و الحضور في هذه المجالس «بدون تصفيق»؟ الجواب: لا مانع من الحضور في المساجد و الحسينيّات بدون تصفيق، و إن احتملتم التأثير فيهم فانهوهم عن التّصفيق في أمثال هذه الأماكن المقدّسة؛ لأنّه يعدّ نوعاً من الهتك و عدم الاحترام، و ينافي قدسيّة المساجد و الحسينيّات. السؤال 255: ما هو حكم وضع تصاوير الإنسان و الحيوان في المسجد؟ الجواب: يكره ذلك من جهة كراهة الصلاة مع وجودها. السؤال 256: تمّ تجديد بناء مسجد، و لم يدفع إلى‌ الآن اجور البنّاء و العمّال، و هم يقولون: لا نرضى أن تصلّوا في هذا المسجد ما لم تدفعوا اجورنا، يرجى‌ من سماحتكم أن توضّحوا لنا حكم ذلك؟ الجواب: الصّلاة في المسجد غير منوطة برضا أيّ شخص، فإن كان للمسجد وقف يُدفع منه، و إن لم يكن له وقف فينبغي على الإخوة المؤمنين دفع ديون المسجد. السؤال 257: رجل كان يقيم صلاة الجماعة في مسجد، و بعد ما توفّي صلّى ابنه مكانه لعدّة سنوات. و قد بادر إمام جمعة البلد طبقاً للمصلحة بتوسعة المسجد و عيّن إماماً آخر، فأظهر الإمام السّابق عدم رضاه لذلك، ما هو حكم الصّلاة في المسجد المذكور؟ الجواب: بالنّسبة لإمامة المسجد ليس لأحد حقّ فيها، و ليس لموافقة أحد أو مخالفته اعتبار من الجهة الشرعية.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست