responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

أحكام متفرّقة حول المسجد

السؤال 249: هل يجوز تشكيل الصّفوف الدراسيّة الصيفيّة، و عرض الأفلام السينمائيّة في المساجد؟ الجواب: تجب المحافظة على‌ احترام المساجد، فتأسيس الصّفوف الدّينيّة لا يتنافى‌ مع حرمة المسجد، و لكن عرض بعض الأفلام لا تتناسب مع قدسيّة المساجد. السؤال 250: في الأعياد الإسلاميّة و ولادة الأئمّة المعصومين عليهم السلام تقام حفلات في المساجد و الحسينيّات، و تنشد القصائد الدينيّة، هل يجوز التصفيق في هذه الحفلات و مجالس الفرح و السّرور؟ الجواب: لا يجوز التّصفيق في المساجد و الحسينيّات و الأماكن المقدّسة بأيّ عنوان. السؤال 251: ما هو حكم مزاحمة مجالس الفاتحة للمصلّين أو المشغولين بالتّعقيبات؟ الجواب: لا ينبغي ذلك، إلّا إذا زادت التّعقيبات عن الحدّ المتعارف، و لا تجوز مزاحمة المصلّين. السؤال 252: تُقام بعض النشاطات الثقافية و الرّياضية في بعض المساجد، و قد اسست مكتبة و مركز للأشرطة في الطابق الأسفل من المسجد، و هذه الأنشطة لا تزاحم موضوع الوقف و الموقوف عليهم، و أنّها تقام في الطابق الأسفل و في غير أوقات الصّلاة، و أحياناً يستخدم الطابق الأسفل للرياضة. بيّنوا لنا نظركم الشريف؟ الجواب: إذا لم يوجب ذلك هتكاً و إهانةً للمسجد فلا مانع منه. السؤال 253: هل يجوز التّصفيق في مواليد الأئمّة الأطهار عليهم السلام و الأعياد

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست