responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

أحكام المساجد

بما ذا يتحقّق عنوان المسجد؟

السؤال 217: أرض متّصلة بالمسجد، قرّر أصحابها أن تكون ضمن عمارة المسجد، و قد صلّى أحدهم فيها ركعتين حتى‌ يلتزموا بقرارهم هذا و لا يندموا. هل أصبحت هذه الأرض جزءاً من المسجد أم لا؟ و هل يمكن أن تبنى‌ مرافق في الطابق الأسفل من هذه الأرض، أو يبنى‌ بناءٌ آخر يؤجر لنفقات المسجد؟ الجواب: تتحقّق وقفيّة هذه الأرض للمسجديّة بمجرّد إنشاء كونها وقفاً للمسجديّة و التخلية بينها و بين المصلّين ليصلّوا فيها و عندئذٍ لا يجوز الاستفادة من الأرض المذكورة لغير المسجد، فلا يجوز بناء المرافق و غيرها تحتها، إلّا إذا كان الواقف قد استثنى هذه الطّبقة منذ البداية من الوقف، و إذا لم يسمح الواقف بالصّلاة فيها لم تتحقّق الوقفيّة و يكون اختيارها بيد الواقف. فيمكنه وقف طابق واحد للمسجد، و الطّابق الأسفل للمرافق و غيرها.

تعمير المسجد و تجديد بنائه توسعةً و نقصاناً

السؤال 218: خرب مسجد على أثر الزلزال، و قد نقل الأهالي بيوتهم إلى‌ مسافة

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست