responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

السؤال 215: حين المرور على‌ مقبرة اليهود و النّصارى، هل تجوز قراءة الفاتحة؟ الجواب: لا تجوز إذا كانت بنيّتهم. السؤال 216: دفن ميّت مجهولٌ في مقبرة، و بعد ذلك عرف الميّت من قبل أوليائه، و لأنّهم من سكنة محافظة أُخرى‌، يصعب عليهم الذهاب و الإياب لزيارة قبره التي تخفّف عن والدة الميّت و أقاربه لوعة المصيبة، فهم يرغبون في زيارة قبره باستمرار، هل يجوز في الحالة المذكورة نبش القبر و نقل الجنازة إلى مدينتهم أم لا؟ الجواب: في مفروض السؤال، إن لم يستوجب نبش القبر هتكاً لحرمة الميّت فلا بأس به.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست