الجواب: إذا قطعوا رأس الميّت أو شقّوا بطنه، أو قاموا بعمل
يوجب موته إن كان حيّاً يجب دفع الدّية الشرعية و هي مائة مثقال من الذهب المسكوك،
ودية قطع و جرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دية قطع الرأس «أي العُشر» فدية قطع اليد
الواحدة 50 مثقال ذهب، و قطع اليدين 100 مثقال ذهب، و الإصبع عشرة مثاقيل من
الذهب، و هكذا بالنسبة لجروح الرأس و الوجه و الجسم و موارد ثبوت الأرش. و لا فرق
في هذا الحكم بين الرجل و المرأة و الصغير و الكبير. و لا تعود هذه الدّية إلى
الورثة، و يجب أن تصرف عن روح الميّت في الامور الخيرية. فإذا كان مديوناً و ليس
عنده مال، أو يمتنع الورثة من أدائه، فالظاهر أنّ أداء دَينهِ من هذه الدّية
مشروع.
العمل بإرشاد الطّبيب
السؤال 2031: إذا
وصف الطبيب للمريض رياضة خاصة تتوقّف عليها سلامته؛ فهل تجب عليه أم لا؟ الجواب: نعم، تكون واجبةً. السؤال 2032: إذا قال الطبيب لأحدٍ: التدخين يَضرُّكَ، فإن
دخّن و ساءت صحّته و سلامته، هل يجوز له التدخين شرعاً؟ الجواب: لا يجوز له ذلك.