responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 575

الجواب: إذا قطعوا رأس الميّت أو شقّوا بطنه، أو قاموا بعمل يوجب موته إن كان حيّاً يجب دفع الدّية الشرعية و هي مائة مثقال من الذهب المسكوك، ودية قطع و جرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دية قطع الرأس «أي العُشر» فدية قطع اليد الواحدة 50 مثقال ذهب، و قطع اليدين 100 مثقال ذهب، و الإصبع عشرة مثاقيل من الذهب، و هكذا بالنسبة لجروح الرأس و الوجه و الجسم و موارد ثبوت الأرش. و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة و الصغير و الكبير. و لا تعود هذه الدّية إلى الورثة، و يجب أن تصرف عن روح الميّت في الامور الخيرية. فإذا كان مديوناً و ليس عنده مال، أو يمتنع الورثة من أدائه، فالظاهر أنّ أداء دَينهِ من هذه الدّية مشروع.

العمل بإرشاد الطّبيب‌

السؤال 2031: إذا وصف الطبيب للمريض رياضة خاصة تتوقّف عليها سلامته؛ فهل تجب عليه أم لا؟ الجواب: نعم، تكون واجبةً. السؤال 2032: إذا قال الطبيب لأحدٍ: التدخين يَضرُّكَ، فإن دخّن و ساءت صحّته و سلامته، هل يجوز له التدخين شرعاً؟ الجواب: لا يجوز له ذلك.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست