responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 574

التشريح و تعليم الطلّاب. أو من أعضائهم كالقلب و الكبد و الكلية. و وضعها في القوارير الزّجاجية، فما هو رأيكم في هذا المورد؟. الجواب: إذا كان التعليم منحصراً بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك. السؤال 2027: أوصى‌ شخص بإهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض التعليم، هل تكون وصيّته صحيحة؟ و هل تتعلّق بها الدّية بسبب التشريح؟ الجواب: مع عدم الضرورة، و إمكانية الاستفادة من جسد الكافر حتّى‌ و إن كان بالشراء، لا يعمل بهذه الوصيّة، و لكن إذا اقتضت الضرورة و لم يحصل على‌ جسد الكافر فالوصيّة صحيحة و نافذة بسبب الفائدة العقلائيّة المترتّبة عليها، و يجوز العمل بها على‌ هذا الفرض، و تُعطى الدية بناءً على الاحتياط لتصرف عن روح الميّت في الخيرات. السؤال 2028: هل يجوز لأولياء الميّت إهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض تعليم الطب و تدريسه، علماً بأنّ الميّت لم يوص بذلك؟ و هل يجوز بيع جنازته؟ و هل يمكن للوليّ الفقيه أو الحاكم الشرعي أن يحكم بذلك بدون موافقة وليّ الميّت؟ الجواب: يجوز ذلك إن توقّف إنقاذ حياة مسلم عليه، و لم يحصل على‌ جثّة غير المسلم. و لا يجوز بيع جنازة الميّت. و إذا رأى حاكم الشرع لزوم ذلك فيمكنه إصدار الحكم بذلك. السؤال 2029: لتعليم طلّاب الطب، يستفاد غالباً من العظام التي تُجمع من المقابر، هل يجوز جمع تلك العظام و بيعها لهذا الغرض؟ الجواب: لا يجوز و لا يصحّ بيع العظام و شرائها، و يجب دفنها بعد الاستفادة منها. السؤال 2030: كم هي دية قطع أعضاء الميّت و جرحها؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست