responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531

للموارد المذكورة أعلاه. 5- لغرض معالجة لحم رجل المصدوم، أخذ من لحم و جلد رجله الاخرى و زرع في رجله المصابة و بقيت آثار ذلك على الرجل السالمة، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة؟ الجواب: في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربةٍ واحدةٍ فدية التمزّق و كسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل «و هي بحدود 3/ 166 دينار من الذّهب المسكوك و كلّ دينار يساوي 18 حُمّصة» و بالنّسبة لسائر الجراحات و الآثار الموجودة على الرّجل الاخرى‌، فالأفضل فيها التصالح.

العاقلة

السؤال 1904: ما المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد؟ الجواب: العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل، مثل الإخوان و أولادهم و الأعمام و أولادهم، و بناءً على الأقوى‌ الأب و الجد من الأب و أولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من العاقلة، و أمّا الطفل و المرأة و المجنون فلا يحسبون منها، و من لم يكن عنده عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه. السؤال 1905: في مورد القتل، أو بعض جرائم الخطإ الذي ديته على العاقلة، هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطإ أم لا؟ الجواب: إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً، فليست الدية على العاقلة بل على‌ نفس المجرم، و كذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على‌ مال غير الدية، فتكون الدية على‌ ذمّته و لا ارتباط لها بالعاقلة. السؤال 1906: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء الدية، ما هو الواجب؟ الجواب: الدية تكون على المتمكِّن من العاقلة.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست