للموارد المذكورة أعلاه. 5- لغرض معالجة لحم رجل المصدوم،
أخذ من لحم و جلد رجله الاخرى و زرع في رجله المصابة و بقيت آثار ذلك على الرجل
السالمة، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة؟ الجواب: في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربةٍ واحدةٍ فدية
التمزّق و كسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل «و هي بحدود 3/ 166 دينار من
الذّهب المسكوك و كلّ دينار يساوي 18 حُمّصة» و بالنّسبة لسائر الجراحات و الآثار
الموجودة على الرّجل الاخرى، فالأفضل فيها التصالح.
العاقلة
السؤال 1904: ما
المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد؟ الجواب: العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من
أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل، مثل الإخوان و أولادهم و الأعمام و أولادهم،
و بناءً على الأقوى الأب و الجد من الأب و أولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من
العاقلة، و أمّا الطفل و المرأة و المجنون فلا يحسبون منها، و من لم يكن عنده
عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه. السؤال 1905: في مورد القتل، أو بعض جرائم الخطإ الذي ديته على العاقلة،
هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطإ أم لا؟ الجواب: إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً، فليست الدية
على العاقلة بل على نفس المجرم، و كذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على مال غير
الدية، فتكون الدية على ذمّته و لا ارتباط لها بالعاقلة. السؤال 1906: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء
الدية، ما هو الواجب؟ الجواب: الدية
تكون على المتمكِّن من العاقلة.