responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 530

السؤال 1901: في تصادمٍ حدث لشخص نزف داخلي على أثر إصابة الطحال، و في العملية الجراحية اخرج الطحال، و قرّر الطبيب العدلي بأنّ الشخص أُصيب بنقص بنسبة 30% هل يجب- إضافةً على دية الطّحال- أن تدفع دية 30% إلى المصاب؟ الجواب: على الفرض المذكور، الثابت هو دية الطّحال فقط، و النواقص القهريّة الحاصلة من إخراج الطحال، ليس فيها دية اخرى‌. السؤال 1902: من انكسر عظم فخذه في عدّة مواضع بسبب تصادم سيّارة، و قد اجريت له عدّة عمليات جراحية و دفع مبالغ كبيرة لتجبير عظامه المكسورة فجبّرت، هل لها الدية المذكورة في الكتب الفقهية، أم تختلف؟ و مع ملاحظة الحالة الموجودة و النفقات الغالية هل تكون نفقات المعالجة على‌ مسبّب التّصادم، أم على المجنيّ عليه؟ الجواب: على الفرض المذكور لا يثبت عليه غير الدية المقرّرة. السؤال 1903: طفل له من العمر أحد عشر عاماً، تصادم مع سيارة و اصيب بجروح على النحو التالي: 1- جُرح الجلد و سقط لحم الساق و الفخذ على الأرض. 2- تكسّر و تقطّع مفصل الرّكبة. 3- تمزّق بعض الأعصاب و عروق العضلات التي تقع تحت الركبة و هي مؤثّرة في سلامة حركة الرجل. 4- انعدام عضو النمو الذي يسبّب طول عظم الساق و الفخذ، و بالتالي تبقى الرجل المصابة قصيرة فيما تطول الاخرى‌. و بعد العمليات الجراحية المكرّرة و الزرع اللّازم، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء و قصيرة، و ركبته بدون حركة و هي مقوّسة بمقدارٍ ما، و بموجب نظريّة الطبيب العدلي يقدّر النقص بنسبة 65% «بالنسبة لقيمة العضو». يُرجى‌ تعيين مقدار الدية أو الأرش الذي يجب على الضارب دفعه بالنسبة

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست