السؤال 1901: في
تصادمٍ حدث لشخص نزف داخلي على أثر إصابة الطحال، و في العملية الجراحية اخرج
الطحال، و قرّر الطبيب العدلي بأنّ الشخص أُصيب بنقص بنسبة 30% هل يجب- إضافةً على
دية الطّحال- أن تدفع دية 30% إلى المصاب؟ الجواب: على الفرض المذكور، الثابت هو دية الطّحال فقط، و النواقص القهريّة
الحاصلة من إخراج الطحال، ليس فيها دية اخرى. السؤال 1902: من انكسر عظم فخذه في عدّة مواضع بسبب تصادم سيّارة، و قد
اجريت له عدّة عمليات جراحية و دفع مبالغ كبيرة لتجبير عظامه المكسورة فجبّرت، هل
لها الدية المذكورة في الكتب الفقهية، أم تختلف؟ و مع ملاحظة الحالة الموجودة و
النفقات الغالية هل تكون نفقات المعالجة على مسبّب التّصادم، أم على المجنيّ
عليه؟ الجواب: على الفرض المذكور لا يثبت عليه غير
الدية المقرّرة. السؤال 1903: طفل
له من العمر أحد عشر عاماً، تصادم مع سيارة و اصيب بجروح على النحو التالي: 1-
جُرح الجلد و سقط لحم الساق و الفخذ على الأرض. 2- تكسّر و تقطّع مفصل الرّكبة. 3-
تمزّق بعض الأعصاب و عروق العضلات التي تقع تحت الركبة و هي مؤثّرة في سلامة حركة
الرجل. 4- انعدام عضو النمو الذي يسبّب طول عظم الساق و الفخذ، و بالتالي تبقى
الرجل المصابة قصيرة فيما تطول الاخرى. و بعد العمليات الجراحية المكرّرة و الزرع
اللّازم، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء و قصيرة، و ركبته بدون حركة و هي مقوّسة
بمقدارٍ ما، و بموجب نظريّة الطبيب العدلي يقدّر النقص بنسبة 65% «بالنسبة لقيمة
العضو». يُرجى تعيين مقدار الدية أو الأرش الذي يجب على الضارب دفعه بالنسبة