responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 522

أي والداه، و الزوجة لا يمكنها القصاص، و جدّ الأب أيضاً عفى بسبب ولايته على أطفال المقتول، ففي هذه الصورة ما تقولون في مورد القصاص أو أخذ الدية؟ الجواب: لا يجوز لجدّ الأب إعمال ولايته للعفو عن القصاص، و يجب الصبر حتى‌ بلوغ الطفلين الصغيرين. السؤال 1878: هل للأب و الجدّ للأب ولاية العفو عن دية الضرب و الجرح و السبّ و الإهانة الواردة على الطفل؟ الجواب: إن لم تراع مصلحة الطفل، فلا يحقّ للوالد و الجدّ العفو. السؤال 1879: توفّي شخص و ترك ولداً صغيراً، فتصرّف جدّ الصغير بقسمٍ من داره و أدّى ديُونَهُ من ماله، هل يصحّ منه هذا العمل؟ و هل يمكن لطفل المتوفّى حين بلوغه إنكار أصل دين والده و يطالب بكلِّ الدّار من جدّه؟ الجواب: إذا كان والد ذلك المرحوم قد تملّك حصّةً من البيت بعنوان ولاية الأب، أي تملّكها و دفع من ثمنها دين ولده، و لم يكن له طريق آخر، فعمله صحيح.

و لمّا كان للجدّ الولاية، و تصرّفاته مطابقة للتكليف الشرعي و لغرض أدائه دين المتوفّى، فلا يبقى‌ مجالٌ لإنكار ولد المتوفّى. نعم، إذا شكّ في أصل دين المتوفّى أو أنكره يجب على الجدّ إثبات دين المتوفّى‌. السؤال 1880: المتعارف تعيين شخصٍ بعنوان قيّم للصغار، هل يحقّ للقيّم العفو و الرضا و التنازل و تخفيض الدية أم لا؟ الجواب: بخصوص القصاص و الدية لا يحقّ له ذلك.

ضمان ربّ العمل لجروح العامل‌

السؤال 1881: انفصلت قطعة حديد فأصابت عين العامل الذي كان مشغولًا في‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست