الجواب: لم تثبت الولاية في مثل حقّ القصاص أو العفو عن حق
دية الصغير، فأمرها مشكل. نعم، إن رأى الولي بأنّ مصلحة الصغير في أخذ الدية، لا
يبعد أخذها، و لكن يجب أن لا يكون تصرّف الولي «الأب أو الجدّ» في مال المولى عليه
موجباً للمفسدة، بل الاحتياط أن يكون في مصلحته، فإن كان التصرّف لصالح الولي و
لكنّه في ضرر المولّى عليه، فهو غير جائز قطعاً، و التصرّف إن كان خالياً من
المصلحة فهو خلاف الاحتياط، و بخصوص القيّم المنصوب عن قِبَل الأب أو الجدّ،
فالظاهر هو مراعاة اعتبار المصلحة، فلا يكفي عدم وجود المفسدة لوحدها. السؤال 1875: قُتِلَتْ امرأة عمداً و خلّفت طفلًا صغيراً،
هل يستطيع والده نيابةً عن ولده الصغير إعمال الولاية من قِبله لرفع القصاص عن
القاتل و يعفو عنه، أو يأخذ منه الدية. فإذا لم يكن لوليه- أي الأب أو الجد للأب-
ولاية للقصاص أو العفو نيابة عن الصغير، فما هو تكليف القاتل حتّى يبلغ الصغير
إلى سنّ البلوغ؟ الجواب: في مفروض السؤال، لا ولاية للأب
بالنسبة للعفو و أخذ الدية أو القصاص، و يجب أن يعرّف القاتل كفيلًا مُوثَّقاً أو
يدفع الدية المشروطة، ثمّ يطلق سراحه، حتّى يبلغ الصغير الذي له الحقّ في أن
يَصنع ما يشاء بالقاتل، و في صورة عدم إمكان أخذ الدية المشروطة، أو تهيئة الكفيل،
فلولي الصغير أو الحاكم الشرعي العمل بموجب مصلحة الصغير. السؤال 1876: هل يمكن للأب أو الجد للأب، أو القيم على
الصغير مع مراعاة غبطة الصغير، العفو عن دية الجروح، أم يجب عليهم الانتظار حتى
يبلغ الطفل سنّ الرّشد؟ الجواب: لا يجوز
للولي العفو عن دية الجريمة الواردة على الصغير، إلّا إذا أعطى من ماله بمقدار
الدية للصغير. نعم، إذا رأى الوالد أو الجد مصلحة الصغير في العفو و الرضا يجوز
لهما العفو. السؤال 1877: قتل
شخص أخاه الذي خلَّف ولدين صغيرين، و قد عفى أولياء الدم