2- إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل
يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً، أو يكون موجباً للضرر و الآلام غير القابلة للتحمّل،
و يجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين، و
لو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط.
السؤال 1642: إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب، فأسقط
الطبيب حملها، هل يقتصّ من الطبيب؟
الجواب: لا، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية. السؤال 1643: الأجهزة الطبّية الموجودة فعلًا تقرّر حالة الجنين، فإذا
علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته، هل يجوز لهم
إسقاط الجنين المذكور؟ الجواب: أوّلًا
حصول اليقين و القطع بعيد في هذه المسألة، و على فرض اليقين لا يجوز إسقاطه.
السؤال 1644: توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول
جهاز «..» الذي يوضع داخل الرّحم: ألف- المنع من انعقاد النطفة. ب- إذا انعقدت
النطفة يخرجها من الرحم. فما هو التكليف في الموردين التاليين: 1- استعمال الجهاز في
صورة الشك بين النظريتين. 2- استعماله وفقاً لمورد النظرية (ب) الجواب: لا مانع في صورة الشك، إلّا إذا أدّى
إلى العقم الدائم، و غير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.