responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 447

2- إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً، أو يكون موجباً للضرر و الآلام غير القابلة للتحمّل، و يجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين، و لو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط. السؤال 1642: إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب، فأسقط الطبيب حملها، هل يقتصّ من الطبيب؟ الجواب: لا، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية. السؤال 1643: الأجهزة الطبّية الموجودة فعلًا تقرّر حالة الجنين، فإذا علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته، هل يجوز لهم إسقاط الجنين المذكور؟ الجواب: أوّلًا حصول اليقين و القطع بعيد في هذه المسألة، و على فرض اليقين لا يجوز إسقاطه. السؤال 1644: توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول جهاز «..» الذي يوضع داخل الرّحم: ألف- المنع من انعقاد النطفة. ب- إذا انعقدت النطفة يخرجها من الرحم. فما هو التكليف في الموردين التاليين: 1- استعمال الجهاز في صورة الشك بين النظريتين. 2- استعماله وفقاً لمورد النظرية (ب) الجواب: لا مانع في صورة الشك، إلّا إذا أدّى‌ إلى‌ العقم الدائم، و غير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست