responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 446

اقتضى‌ نظر الغير إلى‌ عورتها؟ و هل يكون هذا الأمر من مصاديق الاضطرار؟ الجواب: إذا أعلن الطبيب الأخصّائي ذلك و حصل الخوف العقلائي من كلامه فلا مانع من ذلك. و يجوز حينئذٍ في حالة الاضطرار و الإجبار نظر الغير إلى‌ عورتها. السؤال 1638: هل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها و رضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل؟ الجواب: الأمر جائز إذا لم تتضرّر كثيراً، حتّى‌ و إن لم يرض زوجها.

إسقاط الجنين‌

السؤال 1639: ما هو حكم الإسلام بشأن إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلّا إذا كانت حياة الامّ في خطرٍ أو يكون بقاء الجنين سبباً لإصابة الامّ بمرض لا يتحمّل، فإذا احرز أحد هذين الأمرين، فلا مانع من الإسقاط. السؤال 1640: إذا اتفق الزوجان على‌ إسقاط الجنين، هل تُنصّف الدية؟ و هل تصل إلى‌ بقيّة الورثة؟ و هل يجب دفع الدّية على‌ أيّ حال، أم في صورة طلب الورثة أو الحاكم؟ الجواب: تصل الدّية لسائر الورثة رغم كونهم من الطبقة التالية، و لا حاجة إلى حكم الحاكم. السؤال 1641: يرجى‌ أن تبيّنوا لنا ما هي موارد جواز إسقاط الحمل؟ الجواب: لا مانع من إسقاط الحمل في الموارد الآتية: 1- إذا قرّر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الجنين موجبٌ لموت الأُمّ مع جنينها، فإذا أُسقِط الجنين تبقى الامّ على‌ قيد الحياة.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست