responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422

السؤال 1527: إذا نهى الزوج زوجته عن الذهاب إلى المسجد، أو المجالس الدينية، فخالفته و ذهبت ما هو حكم صلاتها في الأماكن المذكورة؟ الجواب: الذهاب بدون إذن زوجها حرام، و لكنّه لا يوجب بطلان صلاتها خارج البيت. السؤال 1528: ما هو حكم النساء المتعطّرات حين الذهاب إلى مجالس العرس و قد شمّ الرجال الأجانب رائحة عطورهنّ؟ الجواب: إذا كان العطر مثيراً للرجل الأجنبي فلا يجوز استعماله.

عمل المرأة في البيت‌

السؤال 1529: هل يمكن للمرأة أن تطالب أجراً من زوجها في مقابل الأعمال البيتية كالطباخة و التنظيف؟ الجواب: يمكنها أن تطالب بذلك، و لكن ينبغي لهما أن يتعاونا في إدارة شئون الحياة، حتّى‌ تتوثّق عرى الزوجية بينهما أكثر فأكثر. السؤال 1530: امرأة قبل عدّة سنوات كانت- إضافة إلى أعمال البيت- تُحيك السجّاد و تصرف ثمن ذلك في المعاش، و شراء أثاث البيت، و تصليح لوازمه. و قد اشترت جهاز العرس بما يسمّى ب «شير بها» ما يعطيه الزوج حين الزواج و أحضرته إلى بيت زوجها، و قد باعوا بعضها و استهلك البعض الآخر، و الزوج يريد الآن أن يطلّقها، هل تستحق المرأة شيئاً أم لا؟ الجواب: الأموال التي كانت عائدة للمرأة، إذا باعها الزوج و صرف ثمنها في تصليح البيت أو لوازمه الاخرى‌ بدون إذنها فهو ضامن، و لا فرق في ذلك إن كانت تلك الأموال من جهاز عرسها أو من غيره. أمّا إذا أذنت الزوجة بذلك، و اشترى أشياء من مالها لنفسه، أو إذا استهلك مالها في البيت، فالزوج ليس ضامناً. و أمّا

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست