responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 421

الزواج و لم يمنعها زوجها، هل يحقّ له بعد مدّةٍ منعها من الاستمرار في عملها هذا أم لا؟ الجواب: على فرض السؤال الأوّل، لا يمكن للزوج منع زوجته من الاستمرار في عملها، و هكذا على الفرض الثاني الذي وافق الزوج على عملها، فلا يحقّ له منعها بعد ذلك ما دام عقد عملها باقياً. السؤال 1523: رغم أن الإحسان للوالدين واجب، فإذا لم يسمح الزوج لزوجته الذهاب إلى بيت والديها، هل يمكن أن تذهب بدون إذنه إليهما؟ الجواب: يمكن للزوج منع زوجته من الذهاب إلى‌ بيت والدها، و لكنّه لا يتمكّن من منعها عن الإحسان إليه، لأنّ الإحسان أعمّ من الذهاب إلى‌ بيت والدها. السؤال 1524: إذا أخذت المرأة إذناً من زوجها للذهاب إلى محلٍّ ما، هل يمكنها الذهاب إلى‌ محلٍّ آخر؟ الجواب: إذا كانت تحرز رضا زوجها بذلك، فلها أن تذهب إليه. السؤال 1525: هل تستطيع المرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها لتتعلّم الأحكام الشرعيّة، أو الذهاب إلى المسجد أو صلاة الجمعة أو المجالس الإسلامية الاخرى‌؟ الجواب: إذا كانت المسائل الشرعية من واجبات المرأة و ليس عندها طريق آخر إلّا الخروج من البيت، فلها أن تخرج من البيت بقدر الضرورة و بمقدار الواجب. و أما بالنسبة إلى المسجد و غيره من الموارد الاخرى‌ فلا يجوز لها أن تخرج إلّا بإذن بعلها. السؤال 1526: هل يجب إذن الزوج في الخروج من البيت لكلّ مرّة، أم يكفي أن تعلم بأنّه راضٍ عن خروجها؟ الجواب: يجب أن تكون مطمئنّة برضاه.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست