أخيها،
فهو حلال أيضاً، و ما دامت عينه موجودة يمكنه استرجاعها إن لم يكونا من ذوي
الأرحام. و إن لم يعطه الزوج بطيب نفسه و رضاه، و إنّما أعطاه لئلّا يمنع المستلم-
رغم أنّ الزوجة راضية بالزواج- من زواجها؛ فاستلام هذا المبلغ في هذه الصورة حرام.
السؤال 1392: حين الزواج يأخذ والد الزوجة أو أقاربها- إضافةً على الصداق- مبالغ
كثيرة من الزوج بعناوين مختلفة، مثل: الجعالة، حقّ الرضاعة، الصداق الحاضر، وكالة
الأب لشراء جهاز العروس، فالرجاء أن تبيّنوا حكم ذلك.
الجواب: كلّ ما أُخذ بعناوين مختلفة- إضافةً إلى الصداق- له عدّة صور: 1- إذا كان
بعنوان الجعالة، فلا إشكال فيه و هو حلال، و لا يحقّ للزوج بعد ذلك الرجوع عنه. 2-
إذا كان دفع المال لأجل الحصول على رضا البنت و رضا أبيها، فأخذه جائز، و إن أراد
الزوج استرداده يمكنه ذلك إن كان المال موجوداً، و لم يكونا من ذوي الأرحام. 3-
إذا كان الولد و البنت راضيين بالزواج، و الوالد يأخذ مبلغاً من الزوج بالقوّة و
الإجبار تمسّكاً بالعادة الجارية، في هذه الصورة لا يجوز أخذ هذا المبلغ، و تجب
إعادته إلى الزوج، و إن أتلفه فعليه بدله. 4- إذا أخذ المال لغرض شراء جهاز العروس
و إرساله مع البنت إلى بيت الزوج، فلا مانع من ذلك إن كان برضا الزوج، و في هذه
الصورة كلّ ما اشتروا من جهاز العروس بذلك المال فهو ملك للزوج.