responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 379

أخيها، فهو حلال أيضاً، و ما دامت عينه موجودة يمكنه استرجاعها إن لم يكونا من ذوي الأرحام. و إن لم يعطه الزوج بطيب نفسه و رضاه، و إنّما أعطاه لئلّا يمنع المستلم- رغم أنّ الزوجة راضية بالزواج- من زواجها؛ فاستلام هذا المبلغ في هذه الصورة حرام. السؤال 1392: حين الزواج يأخذ والد الزوجة أو أقاربها- إضافةً على الصداق- مبالغ كثيرة من الزوج بعناوين مختلفة، مثل: الجعالة، حقّ الرضاعة، الصداق الحاضر، وكالة الأب لشراء جهاز العروس، فالرجاء أن تبيّنوا حكم ذلك. الجواب: كلّ ما أُخذ بعناوين مختلفة- إضافةً إلى الصداق- له عدّة صور: 1- إذا كان بعنوان الجعالة، فلا إشكال فيه و هو حلال، و لا يحقّ للزوج بعد ذلك الرجوع عنه. 2- إذا كان دفع المال لأجل الحصول على رضا البنت و رضا أبيها، فأخذه جائز، و إن أراد الزوج استرداده يمكنه ذلك إن كان المال موجوداً، و لم يكونا من ذوي الأرحام. 3- إذا كان الولد و البنت راضيين بالزواج، و الوالد يأخذ مبلغاً من الزوج بالقوّة و الإجبار تمسّكاً بالعادة الجارية، في هذه الصورة لا يجوز أخذ هذا المبلغ، و تجب إعادته إلى الزوج، و إن أتلفه فعليه بدله. 4- إذا أخذ المال لغرض شراء جهاز العروس و إرساله مع البنت إلى بيت الزوج، فلا مانع من ذلك إن كان برضا الزوج، و في هذه الصورة كلّ ما اشتروا من جهاز العروس بذلك المال فهو ملك للزوج.

التدليس و الخداع‌

السؤال 1393: ما هو التدليس؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست