responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378

ضمن العقد فيتبع كيفيّة الشرط. و أمّا إذا كان لا يعدّ جزءاً من الصداق و لم يشترط في ضمن العقد، فلا يجب على الزوج دفعه، و إن دفعه فله أخذه ما دامت العين باقية. السؤال 1389: من المتعارف أن يقدّم الشاب مبلغاً من المال و يسمّى ب «شيربها» إلى عائلة الفتاة، ليصرفوه في شراء جهاز عرسها، هل يكون هذا الجهاز عائداً للزوجة أم للزوج شرعاً؟ الجواب: إذا وهب الزوج هذا المبلغ، و اشتروا به بعض لوازم الزواج، فتكون ملكاً للزوجة لا الزوج، و إذا لم يهبها بل أعطاها لتشتري بها تلك اللوازم و تأتي بها إلى‌ بيته، ففي هذه الصورة تعود إلى الزوج. و في هذا المجال تختلف أعراف البلدان، فإن حَصَلَتْ شبهة أو مشكلة يُرجع إلى العُرف المحلّي لحلّها. و الأفضل أن يتراضيا و يتفقا فيما بينهما. السؤال 1390: إذا أرادت المرأة الطلاق، هل يحقّ للزوج أن يسترجع ما يسمّى ب «شيربها» الذي وهبه لوالد زوجته؟ الجواب: إذا لم يكن من الشرط في ضمن عقد النكاح، بل كان مجرّد هبة من الزوج له، فيتبع أحكام الهبة، فيصحّ له الرجوع ما دامت العين باقية إذا لم يكونا من ذوي الأرحام. السؤال 1391: المتعارف في منطقتنا هو أنّه عند ما يتقدّم شخص لخطبة بنت من أبيها، فيوافق الأب على ذلك بشرط أن يدفع الزوج ألف تومان و سجادتين و ... كحقّ للرضاعة، و قد يأخذها عمّ العروس أو امّها أو أخوها أو ... هل يكون أخذها حلالًا؟ فإذا ندم الزوج بعد العقد، هل يجوز له استردادها؟ الجواب: إذا كان إعطاء هذا المبلغ بعنوان الجعالة؛ مثلًا يعطي الزوج المال لوالد البنت أو أخيها ليكون واسطة في تحصيل رضا البنت و موافقتها، فهو حلال، و لا يحقّ للزوج بعد العقد استرداده. و أمّا إذا كان قد وهبه لوالد زوجته أو عمّها أو

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست