responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 372

الجواب: زواجها بالثاني باطل و يجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم عليه حرمة مؤبّدةً على الأحوط. و الولدان يلحقان بالرجل، و إذا كانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثاني يلحقان بها أيضاً، فيكونان بحكم الأولاد الحلال. السؤال 1364: من كان عنده زوجة مجنونة، و يريد الزواج من بنت اختها، أو بنت أخيها، هل يجوز الاكتفاء بإذن وليّها أو حاكم الشرع بدل إجازتها؟ الجواب: الظاهر أنّه يكفي ذلك، و لكنّ الأحوط استحباباً أن يطلّقها، و بعد انقضاء عدّتها يتزوّج من بنت اختها أو بنت أخيها، و بعد ذلك إذا كان راغباً بها فله أن يعقد عليها بإذن وليّها الشرعي. السؤال 1365: من عنده زوجة مجنونة، و تزوّج من بنت اختها و هو يتصوّر جواز ذلك. و نظراً إلى أن إذن الخالة في الزواج من بنت اختها شرط في صحّته، فهل هناك طريق آخر لصحّة الزواج الثاني بدون إذنها لأنّها مجنونة؟ الجواب: لا يبعد أن يكون هذا العقد فضوليّاً؛ فلو أذن الولي الشرعي للمرأة المجنونة فإنّ ذلك يكفي في صحّة الزواج و لا إشكال حينئذٍ.

محارِم الرضاع‌

السؤال 1366: رضعتُ بنتي الرّبيبة لمدّة اسبوع واحد، هل يجوز عقدها على ابني؟ الجواب: مع اجتماع الشرائط المذكورة في الرسالة العملية للرضاع المحرم فلا يجوز ذلك. السؤال 1367: هل تكون بنت الاخت الرضاعية محرماً، و ما هو حكم زواجي بها؟ الجواب: بنت الاخت الرضاعيّة تكون محرماً، و لا يجوز الزواج بها. السؤال 1368: لأجل إيجاد الحرمة بين زوج العمّة و زوجة أخيها، يتمّ العقد

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست