الجواب:
زواجها بالثاني باطل و يجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم عليه حرمة مؤبّدةً على
الأحوط. و الولدان يلحقان بالرجل، و إذا كانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثاني
يلحقان بها أيضاً، فيكونان بحكم الأولاد الحلال. السؤال 1364: من كان عنده زوجة مجنونة، و يريد الزواج من بنت اختها، أو بنت
أخيها، هل يجوز الاكتفاء بإذن وليّها أو حاكم الشرع بدل إجازتها؟ الجواب: الظاهر أنّه يكفي ذلك، و لكنّ الأحوط استحباباً أن يطلّقها،
و بعد انقضاء عدّتها يتزوّج من بنت اختها أو بنت أخيها، و بعد ذلك إذا كان راغباً
بها فله أن يعقد عليها بإذن وليّها الشرعي. السؤال 1365:
من عنده زوجة مجنونة، و تزوّج من بنت اختها و هو يتصوّر جواز ذلك. و نظراً إلى أن
إذن الخالة في الزواج من بنت اختها شرط في صحّته، فهل هناك طريق آخر لصحّة الزواج
الثاني بدون إذنها لأنّها مجنونة؟ الجواب: لا يبعد أن يكون
هذا العقد فضوليّاً؛ فلو أذن الولي الشرعي للمرأة المجنونة فإنّ ذلك يكفي في صحّة
الزواج و لا إشكال حينئذٍ.
محارِم
الرضاع
السؤال
1366: رضعتُ بنتي الرّبيبة لمدّة اسبوع واحد، هل يجوز عقدها على ابني؟ الجواب: مع اجتماع الشرائط المذكورة في الرسالة العملية للرضاع
المحرم فلا يجوز ذلك. السؤال 1367: هل تكون بنت الاخت
الرضاعية محرماً، و ما هو حكم زواجي بها؟
الجواب: بنت الاخت الرضاعيّة تكون محرماً، و لا يجوز الزواج بها. السؤال 1368: لأجل إيجاد الحرمة بين زوج العمّة و زوجة أخيها، يتمّ العقد