responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371

السؤال 1358: رجل تزوّج امرأة متعة، و بعد سنة علم بأنّها كانت حين العقد في عدّة زوجها المتوفّى‌، فلذا كان عقدهما باطلًا. و بعد مضي أشهر أرادا الزواج الدائم هل يجوز لهما ذلك؟ الجواب: إذا تمّ الدخول أثناء عدّتها فلا يجوز لهما الزواج لأنّها حرمت عليه أبداً. السؤال 1359: قبل مدّة عقدت على بنت، و بعد مضيّ سنة راجعت توضيح المسائل للإمام الخميني قدس سره، و انتبهت إلى‌ بطلان ذلك العقد، هل الواجب حفظ ماء الوجه أم فسخ العقد؟ الجواب: إذا كان الزواج باطلًا، فلا يكون حفظ ماء الوجه و أمثاله مجوّزاً لبقائه. السؤال 1360: هل يكون الزنا بذات البعل موجباً للحرمة المؤبّدة أم لا؟ الجواب: لا يبعد عدم ثبوت الحرمة الأبدية. السؤال 1361: من تزوّج بامرأة، و ابنه تزوّج ببنت هذه المرأة التي هي من زوجها السابق، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟ الجواب: هذا الزواج صحيح. السؤال 1362: هل يمكن للوالد و الولد أن يتزوّجا أُختين؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 1363: عُقِدت بنتٌ على‌ شاب، و بعد مرور سنة واحدة على العقد، و قبل إجراء مراسم الزواج، و بسبب سلوك الزوج غير الإسلامي طالبته بالطلاق فلم يوافق، و قد هربت البنت بدون طلاق، و تزوّجت من شاب آخر لا يعلم حالها، و لا زال لحدّ الآن لا يعلم من قضية زوجته شيئاً، ما هو حكم هذه المرأة التي تزوّجت بدون الطلاق من الزوج الأوّل، و أنجبت ولدين؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست