لكلّ
مكان، و لا يجوز تصرّف الغير بهذا المقدار، و من تصرّف فيها لا يكون مالكاً لها، و
لا مانع من التصرّف في ما زاد على هذا المقدار، و إن حدث إختلاف فعليهم مراجعة
حاكم الشرع. السؤال 1294: مجموعة من الأشخاص يريدون
إنشاء ساقية ماء لمنطقة، و لكن أهالي المنطقة المجاورة يقولون: بما أنّ محلّ ساقية
الماء يقع في حريم أراضينا، فلا يحقّ لكم إنشاء هذه الساقية، فما هو الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كانت الساقية المقرّر إنشاؤها واقعة في حريمهم يحقّ لهم
منعهم. السؤال 1295: الذين يبنون بيوتهم على سفوح الجبال
و المرتفعات، هل يحقّ لهم منع إحياء الأراضي التي تقع أعلى من بيوتهم على أساس
أنّها حريم لهم؟ الجواب: لا يحقّ لهم مزاحمة الآخرين.
السؤال 1296: سكّان قدماء يقرب عددهم من مائة و خمسين عائلة، و منذ عام 1980 م
اشترى ما يقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضي في هذه المنطقة تدريجاً، و كان المراتع
و حريم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بين ساكنيها القدماء. و فعلًا تدّعي العوائل
الجديدة أنّ المراتع و الحريم و سائر المنافع الاخرى في المنطقة تقسّم عليهم
أيضاً، و السكّان القدامى يدّعون أنّ السكّان الجدد أكثر منهم، فإذا قسّمنا لم
يبق لنا شيء، هل يحقّ لمن اشترى الأرض في هذه المنطقة أن يشترك في المرتع و
الحريم أم لا؟ و إذا كانوا شركاء هل تكون حصّتهم بمقدار المساحة التي اشتروها، أو
تقسّم بالتساوي على أربعمائة و خمسين عائلة (و لا زال شراء الأراضي مستمرّاً لغير
أهاليها في أطراف المنطقة المذكورة) أم يقسّم الزائد عن حاجة السكّان القُدامى بين
السكّان الجدد؟ الجواب: حريم القرى يكون مرتعاً لعموم سكّانها، و لا يحقّ لأيّ أحد
تملّكه و بيعه، و حقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القرية، و لا يحقّ
لبعض