responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حفر البئر تحجير للأرض و موجب لحقّ الأولوية، فإذا حجّر شخص الأرض و تركها مدّة طويلة معطّلة يسقط عنه حقّ الأولوية، و يحقّ للآخرين التصرّف فيها و إحياؤها، و لكن الاحتياط في هذا الفرض أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، و في مفروض السؤال، الظاهر سقوط حقّ الأولوية للمذكورين. و أمّا الذين تصرّفوا في الأرض و أحيوها بعد ذلك إذا كان عملهم بإذن حاكم الشرع فقد صاروا مالكين لها. و في صورة عدم الإذن، فإن أمضى المسئولون المختصّون عملهم و لم يمنعوهم، فلا إشكال في التصرّف، و الأرض ملكٌ لمن أحياها.

الحريم‌

السؤال 1293: شقّ شخص نهراً في الأرض الموات، و بعد ذلك قام أصحاب الأراضي المحيطة بتلك الأرض بإحياء أراضيهم و غرسوا الأشجار فيها حتى‌ بلغوا النهر، و الآن يدّعون الحريم لأراضيهم، بيّنوا لنا ما هو حكم ذلك بالتفصيل؟ الجواب: بصورة عامّة حريم النّهر في الأراضي الموات يكون عرفاً بمقدار إلقاء الطين على جانبيه و الذهاب و الإياب، و الزائد على ذلك لا يحسب من الحريم، و لا فرق في هذه الجهة بين الأرض الرخوة و غيرها، و تصرّف الآخرين بهذا المقدار من الحريم يكون غصباً و لا يملكوه، و لا مانع من التصرّف في خارج هذا الحدّ و المقدار المعين. و حريم الأراضي المزروعة في الأرض الموات يكون عرفاً و عادة بمقدار الحاجة و الاستفادة منها، و مقدار الحريم تابع لمقدار الأرض المزروعة و الملك المحيا، فإذا كانت المزرعة واسعة فتقتضي الضرورة أن يكون حريمها أكثر، و إذا كانت قليلة المساحة تحتاج إلى‌ حريمٍ أقلّ. ملخّص الكلام أنّه يعود تعيين مقدار الحريم إلى نظر العرف و العادة المحليّة

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست