كان
يعلم بأنّ هذه الطّريقة تسبّب إشكالًا في المسح، هل تكون الصلوات الّتي صلّاها
بهذا الوضوء باطلة؟ الجواب: إذا كان يغسل يده اليسرى ثلاث
مرّات فقد بطل وضوؤه و صلواته الّتي صلّاها بهذا الوضوء، و عليه الإعادة و القضاء.
السؤال 104: إذا وضعنا اليدين تحت الحنفيّة أو غمسناهما في الماء بقصد الوضوء و
بلا إمرار الكفين عليهما، هل يعدّ هذا الوضوء صحيحاً؟
الجواب: لا بأس بذلك، و من بلل الكفّ يمسح الرّأس و الرّجلين. نعم يعتبر حينئذ في
غَمس اليدين أن يكون حين إخراجهما من الماء ناوياً للوضوء. السؤال 105: صرّح بعض بأنّ الوجه لا يشمل النزعتين، و هما على جانبي الرّأس
ممّا لا شعر عليهما، و عليه فلا يجب غسلهما في الوضوء، فهل هذا الحكم إجماعي، أم
أنّه مثل دخول العارض على الوجه مورد للخلاف؟
الجواب: اتفقت الإماميّة على أنّ النزعتين خارجتان عن حدّ الوجه و لا يجب غسلهما،
و إنّما يرى بعض علماء أهل السّنة وجوب ذلك. السؤال 106:
المريض الّذي لا يتمكّن من تحريك بعض أعضاء الوضوء لأسباب صحّية، أو لعدم القدرة
أو الصّعوبة، كيف يتمكّن من إنجاز الطّهارات الثّلاث في الموردين التّاليين؟ 1-
عدم تحرّك اليد اليُسرى. 2- عدم تحرّك اليدين.
الجواب: 1- كيفيّة الغسل واضحة. و أمّا في الوضوء، فيغسل بيده اليمنى وجهه، و
يغسل اليد غسلًا ارتماسيّاً، فإن لم يمكنه ذلك يستعين بالغير، و يغسل اليد اليسرى
باليد اليمنى، و يمسح الرّأس و الرّجل اليمنى باليد اليمنى. و يمسح الرجل
اليسرى باليسرى إن أمكن و لو بالاستعانة باليد اليمنى، و إلّا مسح باليد
اليمنى.