responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

الوضوء

كيفيّة الوضوء

السؤال 101: هل الغسل في الوضوء يتحقق بصبّ غرفة واحدة من الماء على كلّ من الوجه و اليدين حتى‌ تصير الغرفة الثالثة حراماً؟ الجواب: لا يتحقّق الغسل مرّةً واحدةً بصبّ الماء فقط، بل بغسل جميع العضو، فإذا صبّ الماء عدّة مرّات بقصد الوضوء حتّى‌ يغسل العضو كلّه يحسب مرّةً واحدة، و هكذا في الغسلة الثانية، فإذا غسل اليد اليُسرى‌ أكثر من مرّتين يحصل المسح بماء غير الوضوء، و هذا موجب لبطلان الوضوء. السؤال 102: إذا غسل الوجه و اليد اليمنى‌ ثلاث مرّات، و اليد اليسرى‌ مرّتين حتّى‌ لا يحصل إشكال في المسح، هل يكون هذا الوضوء صحيحاً؟ الجواب: وضوؤه صحيح إلّا إذا كان بنحو يخلّ بقصد القربة؛ كأن يقصد امتثال الأمر التشريعي المتعلّق بالوضوء المشتمل على‌ ثلاث غَسَلات. السؤال 103: إذا كان يغسل يديه و وجهه للوضوء ثلاث مرّات لفترةٍ طويلة، و ما

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست