responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

الجواب: إذا لم تكن تعلم بأنّها مصنوعة من مادّة نجسة، أو ملاقاتها للشي‌ء النّجس، يحكم عليها بالطّهارة. السؤال 98: إذا كانت اليد نجسة حتّى المرفق، ثمّ إنّه غَسَل كفّه فقط بالماء القليل أو الكرّ، فهل تطهر الكفّ مع فرض اتصالها بما فوقها من اليد المتنجّسة؟ الجواب: نعم، تطهر. السؤال 99: إذا تنجّس جزءٌ من الرقّي أو البطّيخ، فهل تتنجّس سائر أجزائه لأجل اتصالها به؟ الجواب: لا تتنجّس إلّا إذا سرى‌ ماء الجزء النّجس إلى‌ سائر الأجزاء. السؤال 100: إذا تنجّس اللباس أو القماش بكامله، هل يمكن أن يغسل نصفه و يبقى النّصف الآخر نجساً، و هل يوجد فرق في هذا المورد بين التّطهير بالماء القليل أو الكُر أو الجاري؟ الجواب: نعم، يطهر، و لا فرق بين الماء القليل و الكثير؛ لأنّ الملاك في النّجاسة السراية لا الاتّصال.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست