responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26

السؤال 92: ما حكم البضاعات و المواد المستوردة من الدُّول الكافرة كالأحذية و الجاكيتات، الّتي استعملت فيها جلود الحيوانات؟ الجواب: إذا احتمل أنّها من الحيوان المذكّى‌ فيحكم بطهارتها، و لكن لا تجوز الصلاة فيها إلّا إذا اشتراها من مسلم و احتمل أنّه أحرز تذكيته. السؤال 93: ما حكم إطالة شعر العانة و الإبطين؟ الجواب: لا تجب إزالته، و إنّما يجب مراعاة عدم كونه مانعاً عن التّطهير و الغسل. السؤال 94: ما حكم أكل الأسماك الّتي على‌ جلدها ما يشبه الفَلْس الصّغير، و يشكّ بأنّه فلْس؟ الجواب: إذا شهد عدلان بأنّها ذات فَلْس يحلّ أكلها، و إلّا فلا يؤكل. السؤال 95: إذا سقطت مسكوكة نقديّة منقوش عليها اسم الإمام المعصوم عليه السلام في المرحاض، و لا يوجد غير هذا المرحاض في البيت، و إخراجها يستلزم صرف مال كثير لا قدرة عليه، هل يجوز استخدام هذا المرحاض؟ الجواب: يجوز ذلك في مفروض السؤال. السؤال 96: ما حكم الوسواسي بالنّسبة للطّهارة و النّجاسة؟ و هل الوسواس فيه إشكال شرعي؟ الجواب: الوسواس في الحقيقة بمنزلة عدم قبول حكم اللَّه و رسوله في مورد طهارة الأشياء، و أحياناً يكون موجباً لبطلان الوضوء؛ و لذا يلزم شرعاً و عقلًا الاجتناب عن هذه الأفكار الشّيطانية، و مع عدم الاعتناء بها يمكن التغلّب على‌ هذه الحالة النفسيّة. السؤال 97: ما حكم العطور و ما شابهها من المواد المستوردة من البلدان الأجنبيّة، و لا علم لنا بطهارتها أو نجاستها؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست