responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

السؤال 995: شخص أودع مبلغاً لدى البنك بعنوان رأس المال، و البنك يكون وكيلًا عنه- في التصرّف مع سائر الودائع الاخرى الموجودة في البنك بنحوٍ مشاع- في المشاريع البنكية بدون الربا. و أيضاً يكون وكيلًا عنه في الأرباح الحاصلة فيخصّ نفسه بحصّة، و يوزع البقيّة بنسبة المبالغ المودعة لديه، و مع ذلك فإنّ البنك قبل أيّ شي‌ء يعلن نسبة الربح، و على الأساس المذكور يضيف الربح الشهري على‌ حساب الودائع، و في نهاية السنة يعلن عن الربح القطعي، فما هو حكم هذا الربح؟ و في صورة الجواز إذا أودع في البنك مَن لا علم له بهذه الاتفاقيّة، كيف يكون حكم ربح ماله المودع؟ الجواب: على‌ فرض الالتفات للاتفاقية، فالربح المذكور حلال. و في صورة عدم الالتفات أو عدم العلم بالاتفاقية- و نظراً إلى أنّ صاحب الوديعة قد أعطى إذن التصرّف و الإباحة بماله- يصير المبلغ قرضاً أو وديعةً قهراً، و بما أنّه لم يشترط الربح صريحاً أو ضمناً، لذا فكلّ ما تقدّمه البنوك بموجب قراراتها فهو حلال، حتّى لو أنّ صاحب المال كان يعلم أنّ البنك يعطيه شيئاً.

تصرّف البنك في أموال الودائع‌

السؤال 996: هل تستطيع البنوك و صناديق «القرض الحسنة»- لتوفير نفقاتها و دفع رواتب موظّفيها- الاستفادة من أموال الودائع في الانتاج، أو عن طريق العقود الإسلامية في المشاريع الاقتصادية؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان برضا أصحاب الودائع.

الجائزة البنكية

السؤال 997: هل تكون الجائزة التي تقدّمها البنوك- لتشجيع أصحاب الأرصدة و الودائع- حلالًا؟ الجواب: لا إشكال في ذلك.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست