responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

السؤال 990: شخص اقترض من البنك، و بعد ذلك دفع أصل المبلغ بإضافة مقدار الربح الذي طلبه البنك، هل يمكن فعلًا أن يودع مبلغاً في البنك، و يأخذ ربحه بمقدار ما أخذه البنك؟ الجواب: لمّا كان برنامج البنوك في أخذ و إعطاء المال قائماً على أساس المضاربة و سائر العقود الإسلامية؛ لهذا فالربح حلال من أيّ طرف للطرف الآخر، فلا يبقى‌ مجال للمقاصَّة. السؤال 991: ما هو حكم الدّيون التي تعطيها البنوك بشرط أخذ الربح المقرّر كذا في المائة؟ الجواب: البنوك مكلّفة بالعمل طبقاً للقرارات الإسلاميّة، فلا إشكال في التعامل معها من قِبل مَن لا يعلم بمخالفتها للأحكام الشرعيّة. السؤال 992: ما هو حكم ما تأخذه البنوك و الإدارات الحكومية من المبالغ بسبب تأخير دفع الأقساط؟ الجواب: لا يجوز أخذ مبلغ بعنوان التأخير في الدفع، و لا فرق بين البنك و غيره.

الودائع الثابتة

السؤال 993: شخص أودع مبلغاً في البنك لمدّة طويلة الأمد، و البنك يدفع له أرباحه الشهرية علماً بأنّ غرض الشخص المودع أخذ الربح، هل يحسب رباً أم لا؟ الجواب: لمّا كانت بنوك الجمهورية الإسلامية الايرانية تعمل بالمضاربة و سائر العقود الإسلامية فالربح المذكور حلال. السؤال 994: ما حكم من يعيش بالربح الذي يحصل عليه من ماله المودع في البنك؟ الجواب: لا مانع من ذلك؛ لأنّ البنوك في الجمهورية الإسلامية تعمل بموجب الموازين الشرعية.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست