responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

من أجل العيش، و لا يحتاج إلى التشجيع و الترغيب، فهو أمر طبيعي، فما ذا نفهم من الحديث المذكور؟ الجواب: المقصود هو المعنى الثاني؛ و هو التشجيع و الترغيب، و لا يتنافيان مع فطرية النشاط الاقتصادي. السؤال 965: شخص باع بضاعة، ثمّ أجّرها من المشتري، و بعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القيمة التي باعها، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا إشكال في ذلك إذا تحقّق القصد الجدّي إلى‌ إنشاء المعاملة، و لم يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل. السؤال 966: شخص كذب في معاملة و حلف عليها، فما هو حكم هذه المعاملة؟ الجواب: الكذب من الذنوب الكبيرة و هكذا الحلف كاذباً، و لكنّ المعاملة لا تبطل بذلك. السؤال 967: شخص رفع سعر بضاعة قليلًا حتّى إذا طلب المشتري منه أن يخفّضه، يحذف ذلك المقدار الزائد، هل يجوز هذا العمل؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 968: هل يصحّ شراء الخبز من دون أن يوزن؟ الجواب: لا مانع منه بعد كون بيعه بالعدّ و المشاهدة متعارفاً. السؤال 969: ما هو حكم بيع البوسترات و صور المعصومين عليهم السلام؟ الجواب: لا مانع من البيع و الشراء بعنوان المشابهة. السؤال 970: تباع البنات من قبل الوالدين في بعض البلدان، هل يمكن أن يطلق حكم الجارية عليهنّ من الوجهة الشرعيّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست