responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199

دفع خمسه؟ الجواب: إذا لم يدفع الواهب خمسه يجب على المستلم دفعه.

الخمس، الزكاة، ردّ المظالم‌

السؤال 807: هل يتعلّق الخمس براتب طالب العلوم الدينيّة فيما إذا زاد على المئونة السنويّة؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس. السؤال 808: هل يجب الخمس على سهم السادة إن زاد على مئونتهم السّنويّة؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس. السؤال 809: هل يجب الخمس على المال الذي استلمه الفقير من الزّكاة إذا زاد على نفقات السنة؟ الجواب: لا خمس عليه. السؤال 810: هل يجب الخمس على المال الذي استلمه الفقير من ردّ المظالم إذا زاد على مئونته السنوية؟ الجواب: لا خمس عليه؛ لأنّ ردّ المظالم يُلحق بالصّدقات الواجبة.

الرّبح البنكي‌

السؤال 811: هل يكون الرّبح البنكي الذي يُعطى‌ على‌ حساب الودائع البنكيّة حلالًا؟ و هل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: الرّبح البنكي مع مراعاة الضوابط الشرعيّة حلال، فإذا زاد على المئونة السنوية تعلّق به الخمس.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست