responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 198

زوجته و قد أجاز لها التصرّف به، يجب فيها الخمس فوراً. السؤال 801: قبل مرور سنتي الخمسية اشتريت لأولادي الذين تقلّ أعمارهم عن إحدى عشرة سنة داراً و أهديتها لهم، هل يتعلّق الخمس بهذه الدّار؟ الجواب: إذا لم يكن مناسباً لشأنك فلم يعدّ هذا الإهداء من مئونتك عرفاً لزمك تخميس الدار بقيمة يوم الإهداء. و كيف كان فيتعلّق الخمس بالدار المملوكة لهم أيضاً على الأحوط بعد عدم كونها من مئونتهم عرفاً؛ لعدم حاجتهم إليها فعلًا. السؤال 802: هل يجب الخمس على الهبات و العطايا و الهدايا و الصّدقات المستحبّة إذا زادت على مئونة السنة؟ الجواب: بناءً على الاحتياط الواجب يتعلّق بها الخمس. السؤال 803: إذا ادّخرت الزوجة مقداراً من المال الذي دفعه الزوج إليها لنفقات البيت، هل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: إذا زاد على مئونة السنة وجب دفع خمسه. السؤال 804: وهبني والدي جزءاً من أرضه الزراعيّة التي خمّسها و أنا أزرع فيها، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب: يتعلق بها الخمس على الأحوط وجوباً، إلّا إذا صرفت نتاجها في مئونتك الشخصية فقط. السؤال 805: كان رأي السيد الإمام رحمه الله بأنّ المبلغ الذي تدفعه مؤسّسة الشهيد لعوائل الشهداء هديّة فلا خمس عليه، ما هو رأي سماحتكم؟ الجواب: إذا زاد على مئونة السنة فالأحوط وجوباً دفع خمسه. السؤال 806: من وهب شيئاً لغيره و قد تعلّق الخمس به، هل يجب على المستلم‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست