responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196

حق التّأمين و التّقاعُد

السؤال 791: هل يتعلّق الخمس بما تدفعه شركة التأمين للمؤمّن عليه بموجب العقد؟ الجواب: إذا لم يصرف في مئونة السنة ففيه الخمس. السؤال 792: هل يتعلّق الخمس برواتب التقاعد، علماً أنّه يُخصم من راتب الموظّف مبلغ في كلّ شهر؟ الجواب: إذا لم يصرف في مئونة السنة تعلّق به الخمس. السؤال 793: من المتعارف إعطاء مال لمن أُحيل على التقاعد، فهل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: إذا لم يصرف في المئونة حتى نهاية السنة، تعلّق به الخمس. السؤال 794: يعطى لعائلة العامل أو الموظّف المتوفّى مبلغ من قبل مؤسّسة الضمان الاجتماعي أو الحكومة أو الشركات المختلفة أو شركة التأمين، فهل يحسب هذا المبلغ من أرباح السّنة و يتعلّق به الخمس بعد ما زاد على المئونة، أم يجب دفع خمسه حال الاستلام؟ الجواب: يحسب من أرباح السّنة، فإذا زاد على نفقات السنة تعلّق به الخمس على الأحوط وجوباً.

الحُليّ الذّهبية للنّساء

السؤال 795: امرأة عجوز، و نفقتها على أولادها، و عندها مبلغ من المال و قد انقضى‌ زمن زينتها، فاشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى‌ إذا فتح طريق كربلاء صرفتها في سبيل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هل يجب الخمس على هذه‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست