responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 195

علي عليه السلام: هما عليَّ يا رسول اللَّه و أنا لهما ضامن، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فصلّى عليه، ثمّ أقبل على‌ عليّ عليه السلام فقال: جزاك اللَّه عن الإسلام خيراً، و فَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة/ ج 13/ ص 151 باب 3/ الحديث 2». السؤال 786: العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟ الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة. السؤال 787: الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة؟ الجواب: إذا ابقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، و إلّا فلا يجب حتّى بعد بيعها. السؤال 788: أرض موروثة تعلّق بها الخمس و قسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟ الجواب: اللازم على كلّ واحدٍ من الورثة دفع حصّته من الخمس.

صداق المرأة

السؤال 789: هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟ الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة.

الدّية و أرش الجناية

السؤال 790: من أخذ مالًا كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟ الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، و لا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست